فهرس الكتاب

الصفحة 1668 من 2679

(ش) : يعنى أنه لا يشترط للإحصان الإسلام، بل يحصل الإحصان للذميين كما يحصل للمسلمين بالشروط السابقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رجم اليهوديين اللذين زنيا اقتداءً بقول الله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [1] فدل على أنهما قد أحصنا. فتحصن الذمية زوجها المسلم، كما يحصن الدمي على المذهب المشهور لما تقدم، وعنه لا تحصنها لأنها أنقص منه، فأشبهت الرقيقة.

تنبيه: كثير من الأصحاب يفرض المسألة في الذمي، وبعضهم زاد المستأمن، وهو واضح، لأن له ذمة، وكلام الخرقي يشمل كل كافر وتبعه على ذلك أبو البركات ولعله أمشى على قولهم إن حكم نكاح الكفار حكم نكاح المسلمين.

وقال ابن حمدان: المجوس لا يتحصن بوطء ذات رحمه المحرم. والله أعلم.

(1) الآية 49 من سورة المائدة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت