فهرس الكتاب

الصفحة 2046 من 2679

شهادة على قتل فلم تسمع من النساء كالقتل العمد، فعلى الأول لو كان القصاص في بعضها كالهاشمة والمأمومة، فهل يغلب جانب القصاص فلا يقبل إلا رجلان،

أو جانب المال فيقبل رجل وامرأتان، ورجل ويمين المدعي على روايتين.

[باب قتال أهل البغي]

(ش) : الأصل في جواز قتالهم في الجملة قول الله سبحانه {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخري فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله} الآية إلى {فأصلحوا بين أخويكم} [1] وعن أبى سعيد - رضي الله عنه - قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تكون أمتي فرقتين، فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق" [2] رواه مسلم وغيره. وقد قاتل علي - رضي الله عنه أهل الجمل وأهل صفين.

(قال) : وإذا اتفق المسلمون على إمام فمن خرج عليه من المسلمين يطلب موضعه حوربوا.

(ش) : الأصل في هذا ما تقدم، وروى ابن عباس - رضي الله عنهم -"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرًا فمات فميتته جاهلية" [3] متفق عليه. وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه:

(1) الآية 9 من سورة الحجرات.

(2) أخرجه مسلم في الزكاة (151) .

(3) أخرجه البخاري في الأحكام (4) وفى الفتن (2) ، ومسلم في الإمارة (55، 56) : والدارمي في السير (79) ، والإمام أحمد في 1/ 257، 297، 310.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت