(قال) : ويرث من الرجال عشرة: الابن، ثم ابن الابن، وإن سفل والأب ثم الجد وإن علا، والأخ ثم ابن الأخ والعم، ثم ابن العم، والزوج، ومولى النعمة.
ومن النساء سبع: البنت، وبنت الابن، والأم والجدة، والأخت والزوجة ومولاة النعمة.
(ش) : هؤلاء مجمع على توريثهم، وقد شهد لهم، الكتاب، والسنة فالابن في قوله {يوصيكم الله في أولادكم} [1] وابنه ولد فيدخل في ذلك، والأب في قوله {ولأبويه لكل واحد منهما السدس} [2] والجد يدخل في ذلك أيضًا، والأخ من الأم في قوله {وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس} [3] والأخ للأبوين أو لأب في قوله {وهو يرثها إن لم يكن لها ولد} [4] وابن الأخ، والعم وابنه، في قوله صلى الله عليه وسلم:"ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقيت الفرائض فهي لأولى رجل ذكره" [5] ، وشرط ابن الأخ والعم وابنه، أن لا يكونوا من الأم، لأنهم إذًا ليسوا بعصية، والزوج في قوله تعالي {ولكم نصف ما ترك أزواجكم} [6] الآية، ومولى النعمة في قوله صلى الله عليه وسلم [7] "الولاء لمن أعتق"والبنت وبنت الابن والأم والأخت، والزوجة ومولاة النعمة، فيما تقدم من الكتاب والسنة، والجدة فلأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس، والله أعلم.
(1) سورة النساء: الآية 11.
(2) سورة النساء: الآية 11.
(3) سورة النساء: الآية 12.
(4) سورة النساء: الآية 176.
(5) سبق تخريجه.
(6) سورة النساء: الآية 12.
(7) أخرجه البخاري في الصلاة (70) ، والفرائض (19، 20) ، وابن ماجه في كتاب العتق (3) ومسند الإمام أحمد: 2811، 2812، 336.