فهرس الكتاب

الصفحة 1044 من 2679

[باب بيع الأصول والثمار]

(ش) : الأصول جمع أصل، كفلس وفلوس، والثمار جمع ثمر [كجبل] [1] وجبال، وواحدة الثمر ثمرة جمع الثمار ثمر ككتاب وكتب. وجمع الثمار أثمار. كعنق وأعناق. والله أعلم.

قال): ومن باع نخلًا مؤبرًا وهو ما قد تشقق طلعه [2] فالثمرة للبائع متروكة في رؤوس النخل إلى الجذاذ، إلا أن يشترطها المبتاع.

[ (ش) : من باع نخلًا مؤبرًا فإن ثمرته تكون للبائع إلا أن يشترطها المبتاع] [3] على نص حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما:"سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من باع نخلًا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع" [4] متفق عليه. ويكون للبائع في النخل إلى الجذاذ، ولا يلزمه قطعها في الحال، إذ النقل والتفريغ جار على العرف، كما لو باع دارًا له فيها قماش ونحو ذلك فلا يلزم بالنقل ليلًا، ولا جمع دواب البلد لذلك، بل إنما ينقله على المعتاد، والمعتاد في الثمرة أخذها عند جذاذها. والمرجع في ذلك إلى العادة، فإن كان نخلًا فحين تتناهى حلاوة ثمره، إلا أن تجري العادة بأخذه بسرًا، ويكون بسره خيرًا من رطبه، فإنه يجذه حين استحكام حلاوة بسره. وإن كان فاكهة فأخذه حين

(1) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

(2) الإبار عد أهل العلم: التلقيح. قال ابن عبد البر: إلا أنه لا يكون حتى يتشقق الطلع وتظهر الثمرة.

فعبر به عن ظهور الثمرة للزومه منه، والحكم متعلق بالظهور دون نفس التلقيح بغير اختلاف بين العلماء. (المغني والشرح الكبير: 4/ 186) .

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(4) أخرجه البخاري في البيوع (90) وفي المساقاة (17) وفي الشرط (2) ، وأخرجه مسلم في البيوع (9، 75) ، وأبو داود في البيوع (42) ، والنسائي في التجارات (31) ، والإمام أحمد في 2/ 6، 9، 63، 78، 82، 102، 105.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت