فهرس الكتاب

الصفحة 2446 من 2679

تنبيه: قال الشريف وأبو الخطاب في خلافيهما: فائدة المسألة إذا قلنا الاعتبار بأعلى الحالين، أما إن قلنا بحال الوجوب فلا، لأنه إذن لو قدر على العتق قبل الشروع في الصوم لم يلزمه.

قلت: ومن هنا قالا: إن مذهب الخرقي أن الاعتبار بأعلى الحالين، والذي يظهر أن الخرقي إنما نص على هذه المسألة للخف فيها. إذ مذهب الحنفية لزوم الانتقال والحال ما تقدم. ومن هنا يقال إنه لا مفهوم له لقوله: ومن دخل في الصوم ثم أيسر لم يكن عليه الخروج منه. والله أعلم.

(باب جامع الإيمان)

(ش) : الأولى قراءة باب، أي هذا باب جامع الأيمان لأن المقصود الحكم على الأيمان مختلفة لا الحكم على من جمع أيمانًا.

(قال) : ويرجع في الأيمان إلى النية.

(ش) : وذلك لما تقدم في المعاريض من حديث سويد بن حنظلة رضي الله عنه، وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال:"أقبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو مردف أبا بكر وأبو بكر شيخ يعرف. ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاب لا يعرف. قال: فيلقى الرجل أبا بكر، فقال: يا أبا بكر من هذا الرجل الذي بين يديك؟ فيقول: هذا الرجل يهديني السبيل فيحسب الحاسب أنه يعني الطريق وإنما يعني سبيل الخير" [1] رواه أحمد والبخاري.

(1) أخرجه البخاري في مناقب الأنصار (45) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت