فهرس الكتاب

الصفحة 1196 من 2679

[كتاب الصلح]

(قال) : كتاب الصلح.

(ش) : الصلح [1] يتنوع أنواعًا: صلح بين المسلمين وأهل الحرب. وصلح بين أهل العدل وأهل البغي. وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، وصلح بين المتخاصمين في غير مال، أو في المال، وهو المراد هنا.

والأصل فيه عموم قوله تعالى: {وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما} [2] وقوله تعالى: {وإن امرأة خافت من بعلها نشوزًا أو إعراضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحًا والصلح خير} [3] وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الصلح بين المسلمين جائز إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا" [4] رواه الترمني وقال: حديث حسن صحيح.

وأجمعت الأمة على جواز الصلح في الجملة.

(1) الصلح عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين. وقال ابن رزين:"هو الموافقة بعد المنازعة". (الإنصاف: 5/ 234) .

(2) (الآية 9 من سورة الحجرات.)

(3) الآية 128 من سورة النساء.

(4) أخرجه الترمذي في الأحكام (17) ، وأبو داود في الأقضية (12) ، وابن ماجه في الأحكام (23) ، والإمام أحمد في 2/ 366.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت