فهرس الكتاب

الصفحة 1410 من 2679

[باب أصول سهام الفرائض التي تعول]

(ش) : معنى أصول سهام الفرائض المخارج التي تخرج فروضها، وقد تقدم معنى العول، وعكسه الرد، وهو أن يفضل المال على الفروض والعدل تساوي المال والفروض.

(قال) : وما فيه نصف وسدس، أو نصف وثلث، أو نصف وثلثان، فأصله من ستة وتعول إلى سبعة، وإلى ثمانية وإلى تسعة، وإلى عشرة، ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

(ش) : والذي فيه من المسائل نصف وسدس، إلى آخره، وإنما كان أصل ذلك من ستة لأن مخرج السدس من ستة، ومخرج النصف من اثنين وهما داخلان في الستة ومخرج الثلث والثلثان من ثلاثة، ومخرج النصف من اثنين وإذا

ضربت اثنين في ثلاثة تبلغ ستة وأمثلة ذلك بنت وأم وعم أصلها من ستة ومنها تصح للبنت النصف والأم السدس، والباقي للعم.

زوج وأم وأخ من ستة أيضًا ومنها تصح للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأخ.

زوج وأختان، من أبوين أو من أب أو أحدهما من الأبوين والآخر من أب من ستة وتعول إلى ثمانية.

زوج وأم وثلاث أخوات متفقرقات تعول إلى تسعة عول عشرة، أم الفروخ وقد تقدمت.

وطريق العول في العول أن تأخذ الفروض من أصل المسألة وتضم بعضه إلى بعض، فما بلغت السهام فإليه انتهت المسألة، فنقول في زوج وأخت وأم أصلها من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأخت كذلك وللأم الثلث أثناء المجموع ثمانية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت