فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 2679

(قال) : وما فيه ربع وسدس أو ربع وثلث، أو ربع وثلثان، فأصلها من اثني عشر وتعول، إلى ثلاثة عشر، وإلى خمسة عشر، وإلى سبعة عشر ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

(ش) : إنما كان أصل ذلك من اثني عشر، لأن مخرج الربع من أربعة، ومخرج السدس من ستة، وبينهما موافقة بالإنصاف فإذًا تضرب نصف أحدهما في كامل الآخر، فيبلغ اثني عشر، وكذلك تضرب الربع في مخرج الثلث والثلثين، وهو ثلاثة لعدم الموافقة بينهما، تصير اثني عشر مثال ذلك: زوج وأبوان وخمس بنين للزوج، الربع وللأبوين السدسان، والباقي للبنين وهو خمسة أسهم لكل ابن سهم.

امرأة وأختان لأبوين أو لأب وعصبة، أمثلة عول ذلك: زوج وابنتان وأم، أصلها من اثني عشر وتعول إلى ثلاثة عشر.

زوج وأبوان وابنتان تعول إلى خمسة عشر ثلاث نسوة، وجدتان وأربع أخوات لأم وثمان لأب تعول إلى سبعة عشر ولا يعول هذا الأصل إلى أكثر من ذلك، والله أعلم.

(قال) : وما فيه ثمن وسدس، أو ثمن وسدسان، أو ثمن وثلثان، فأصلهما من أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين ولا تعول إلى أكثر من ذلك.

(ش) : لأن مخرج الثمن من ثمانية ومخرج السدس من ستة، وبينهما موافقة بالإنصاف، فإذا ضربت أحدهما في وفق الآخر انتهى إلى أربعة وعشرين وكذلك إذا ضربت مخرج الثمن في مخرج الثلثين وهو ثلاثة بلغ أربعة وعشرين، ولم يقل ثلث ثمن لعدم اجتماعهما، إذًا لثمن لا يكون إلا للزوجة مع الولد وإذًا يبقى الثلث إذ هو فرض الأخوة من الأم والولد يسقطهم وفرض الأم والولد يحجبها عنه إلى السدس ومثال المسألة: امرأة وأبوان وابن: للمرأة: الثمن

وللأبوين السدسان، والباقي هو ثلاثة عشر سهما للابن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت