(قال) : وإذا كانت بنت وأخت وجد، فللبنت النصف، وما بقي بين الجد والأخت، على ثلاثة أسهم، للجد سهمان وللأخت سهم.
(ش) : المقاسمة أحظ للجد من ثلث الباقي، ومن سدس جميع المال فيأخذها وأصلًا المسئلة، من اثنين، للبنت سهم، ويبقى سهم على ثلاثة، لا يصح فتضرب ثلاثة في اثنين، تصير ستة للبنت، نصفها ثلاثة، وللجد سهمان، وللأخت سهم.
(ش) : ذوي الأرحام في أصل الوضع اللغوي والشرعي: كل من انتسب إلى الميت. بقرابة سواء ذلك القرابة من قبل الأب، أو من قبل الأم، ولهذا كان أبو بكر الصديق- رضي الله عنه -، يستدل على ميراث العصبة، بقوله تعالى {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض} [1] الآية. ولا نزاع أن الآية الكريمة تتناول العصبة وأصحاب الفروض، وأنما النزاع في تناولها الرد، ولذوي الأرحام، وكلذلك قوله تعالى {واتقوا الله الذي تسألون به وبالأرحام} [2] {وتقطعوا أرحامكم} [3] يتناول كل قريب ولهذا قال إمامنا، وأصحابنا، وغيرهم: إذا أوصى لذي رحمة أو أوقف عليهم، تناول كل قرابة من جهة الأب والأم، وذوو الأرحام في العرف الاصطلاحي هنا: كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة لأن الوارث لما كانوا ثلاثة أقسام:
(1) سورة الأنفال: آية 75، وسورة الأحزاب آية 6.
(2) سورة النساء: آية 1.
(3) سورة محمد: آية 22.