فهرس الكتاب

الصفحة 1792 من 2679

[كتاب الإيلاء]

(ش) : الإيلاء بالمد، الحلف. مصدر آلي يولي إيلاء، وتولى وأتلى والألية بوزن فعيلة: اليمين [1] . وكذلك الألوة بسكون اللام وتثليث الهمزة.

والإيلاء شرعًا: حلف الزوج القادر على الوطء بالله أو بصفة من صفاته على ترك وطء زوجته في قبلها مدة زائدة على أربعة أشهر. وفي بعض هه القيود خلاف. والأصل فيه قوله تعالى: {للذين يؤلمون من نسآئهم تربص أربعة أشهر} [2] الآية. وثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم آلى من نسائه أو من بعض نسائه شهرًا [3] .

(قال) : والمولي هو الذي يحلف بالله عز وجل أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر.

(ش) : ذكر الخرقي أن للمولي ثلاث صفات.

إحداها: أن يحلف بالله، أو بصفة من صفاته سبحانه، ولا نزاع أن من حلف بذلك يكون موليًا لإرادته من الآية الكريمة، إما بخصوصه، وإما مع

(1) ويقال أيضًا: تألى، يتألى، جاء في الخبر: (من يتأل على الله يكذبه) . وقال الشاعر:

قليل الألايا حافظ ليمينه ... إذا صدرت منه الآلية برت

(المغني والشرح الكبير: 8/ 502)

(2) الآية 226 من سورة البقرة.

(3) أخرجه البخاري في الصوم (11) وفي الصلاة (18) وفي النكاح (91، 92) وفي الطلاق (21) وفي الإيمان (20) وفي المظالم (25) ، والترمذي في الطلاق (21) ، والنسائي في الطلاق (32) ، وابن ماجه في الطلاق (24، 28) ، والإمام أحمد في 3/ 200.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت