فهرس الكتاب

الصفحة 1455 من 2679

يحجب ولا يرث كالأخوة مع الأب فإنهم يحجبون الأم من الثلث إلى السدس، ولا يرثون بحجبهم بالأب لانتفاء أهليتهم.

واختلف في المحجوب حجب مزاحمة لا حجب منع، ثم أهل الفرض هل يحجب غيره على وجهين، كالجدة أم الأب مع ابنها وأم الأم، إذا قلنا يحجبها ابنها، هل تحجب هي أم الأم عن نصف السدس؟ على وجهين ويستثنى من ذلك المحجوب حجب المزاحمة من العصبات فإنه يحجب غيره، وإن لم يرث، كولد الأب، في باب الجد فإن ولد الأبوين يعادونه بهم وهم مع ذلك يحجبون بولد الأبوين والله أعلم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت