(ش) : يعنى لا حد عليها، لأنه لم يثبت بلعانه كما تقدم، ولا بإقرارها المذكور، إذا شرط ثبوت الحد عليها بالإقرار أن تقع أربعًا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، والزوجية بمالها كما تقدم.
وحكم هذه حكم من نكلت على ما تقدم في حبسها أو تخليتها، وفي أن الولد لا حق بالزوج على المنصوص، وقد تقدم فيه قول آخر: أن للزوج أن يلتعن وحده لنفيه.
وحكى ابن حمدان قولًا: أنها إذا أقرت بعد النزول ثلاثًا أنها تحد، وكان مدركه أن شهادة الرجل بمنزلة شاهد فقد وجد بلعانه ربع النصاب، وبإقرارها ثلاثة أرباعه، ويلزم على هذا لو أقرت ثلاث مرات وشهد شاهد أنها تحد، ولا أعرف النقل في ذلك. والله أعلم.