فهرس الكتاب

الصفحة 277 من 2679

وهي ظاهر كلام الخرقي. لا. وعليها تجيء هذه المسالة، انتهى [ولا على صبي] يعني مطلقًا وهو المذهب. وعنه: تجب على من بلغ عشرًا، وسيأتي ذلك - إن شاء الله تعالى -، وعلى هذه أيضًا تنتهي هذه المسألة. والله أعلم.

(قال) : والمغمى عليه يقضي جميع الصلوات التي كانت في حال إغمائه.

(ش) : لأن الصلاة عبادة لا تسقط بالإغماء، كسائر العبادات وذلك لأن الإغماء لا ينقطع التكليف به، بدليل جوازه على الأنبياء وقد روي أن عمارًا - رضي الله عنه -"غشي عليه أيامًا لا يصلي، ثم استفاق بعد ثلاث فقال: هل صليت؟ فقالوا: ما صليت منذ ثلاث. فقال أعطوني وضوءًا، فتوضأ ثم صلى تلك الليلة"وعن سمرة بن جندب -رضي الله عنه - قال:"المغمى عليه يترك الصلاة يصلي مع كل صلاة مثلها". قال: قال عمران: ولكن يصليهن جميعًا رواهما الأثرم، ورواه البيهقي، عن عمار ولفظه:"لأنه أغمي عليه في الظهر والعصر والمغرب والعشاء، فأفاق منتصف الليل فصلى الأربع"وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم:"في الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة اليومين والثلاثة قال: ليس لشيء من ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه في صلاته فيفيق وهو فيها فيصليها".

ويدخل في كلام الخرقي - رحمه الله - الإغماء يتناول المباح وهو الصحيح من الوجوه.

والثاني لا قضاء عليه بذلك، لاحتمال امتناعه منه متخوفًا من مشقة القضاء فيفوت مصلحته.

والثالث إن تطاول الإغماء والحال ما تقدم أسقط القضاء قياسًا على الجنون، وإلا لم يسقط، ولا إشكال أن زوال العقل لمرض أو سكر لا يسقط

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت