فهرس الكتاب

الصفحة 1885 من 2679

أبي أهاب فجاءت أمة سوداء. فقالت: قد أرضعتكما. فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قالت: فتنحيت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وكيف؟ وقد زعمت أن قد أرضعتكما" [1] متفق عليه وبهذا استدل أحمد."

ورى عنه: أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات، اعتمادًا على ما روى عن عائشة - رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تحرم المصة والمصتان" [2] رواه مسلم وغيره. وعن أم الفضل - رضي الله عنها:"أن رجلًا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتحرم المصة؟ فقال: لا تحرم الرضعة والرضعتان، والمضي والمصتان"وفي لفظ"لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان" [3] رواهما مسلم.

وعن عبد الله بن الزبير - رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال"لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان"رواه أحمد والنسائي والترمذي. ومفهوم ذلك الثلاث تحرم.

ثم إطلاق ما تقدم يقتضي التحريم مطلقًا، خرج منه الرضعة والرضعتان بالنص فما عداهما يبقى على مقتضى الإطلاق - وروى عنه، وهو مختار أصحابه

(1) أخرجه البخاري وفي النكاح (23) وفي البيوع (3) ، وأخرجه الترمذي في الرضاع (4) ، وأخرجه النسائي في النكاح (44 - 46، 49 - 51، 57) ، والدارمي في النكاح (51) ، والإمام أحمد في 4/ 7، 8، 384.

(2) أخرجه مسلم في الرضاع (17، 20، 23) ، وأبو داود في النكاح (10) ، والترمذي في الرضاع (3) ، والنسائي في النكاح (51) ، وابن ماجه في النكاح (35) ، والدارمي في النكاح (49) ، والإمام أحمد في 4/ 4، 5 وفي 6/ 31، 96، 216، 247، 340.

(3) أخرجه مسلم في الرضاع (18، 22) ، والنسائي في النكاح (51) ، والدارمى في النكاح (49) ، والإمام أحمد في 6/ 329، 340.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت