فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 2679

لمعاذ لما طول في العشاء: فلولا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها"."

(قال) : ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه.

(ش) : يعني أن التفصيل المتقدم على سبيل الاستحباب، ولو زاد على ذلك أو نقص فلا بأس. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم:"أنه قرأ في المغرب بالطور وبالمرسلات، وبالأعراف. وقرأ في الصبح بالمعوذتين، وفي العشاء وهو مسافر بالتين والزيتون"ومقتضى كلامه أن قراءة الفاتحة واجبة، وقد تقدم ذلك، وكلامه موهم، ويدفع هذا الوهم ما يذكره بعد في الأركان لا بد له من قراءة شيء بعد الفاتحة [1] .

(قال) : ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من (صلاة) [2] الظهر والعصر والعشاء الآخرة، والركعة الأخيرة من المغرب.

(ش) : في الصحيحين عن أبي قتادة - رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في"

(1) ومما يتعلق بقراءة شيء بعد الفاتحة أمور منها: الأول: هل تصح قراءة سورة في ركعتين؟ قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب وإسحاق بن إبراهيم: لا بأس بالسورة في ركعتين، لما روى زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب في الركعتين بالأعراف.

الثاني: هل يقرأ في الركعة بسورة ثم يقوم فيقرأ بها في الركعة الأخرى؟ قال الإمام أحمد: لا بأس في ذلك.

الثالث: قال حرب: قلت لأحمد: فالرجل يقرأ على التأليف اليوم سورة وغدًا التي تليها ونحوه؟ قال: ليس في هذا شيء.

الرابع: قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف. قيل له: في الفريضة؟ قال: لا، لم أسمع فيه شيئًا. وقال القاضي: يكره في الفرض، ولا بأس في التطوع إذا لم يحفظ، فإن كان حافظًا كره أيضًا. (انظر المغني والشرح الكبير: 1/ 611) .

(2) ما بين المعكوفين أثبتناه من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت