فهرس الكتاب

الصفحة 560 من 2679

والترمذي وصححه. [وكذلك أحمد في رواية ابن عبدة] [1] وشرط الخرقي في الموت بعد أربعة أشهر وهو منصوص أحمد في رواية حرب وصالح. وعكسه عليه الشيخان وغيرهما، لأن من لم يستكملها فليس بميت لعدم نفخ الروح فيه، والغسل والصلاة إنما شرعا لميت. والدليل على ذلك قول ابن مسعود - رضي الله عنه:"حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق: أن خلق أحدكم يجمع في بطن أمه أربعين يومًا، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يبعث الله إليه ملكًا بأربع كلمات: يكتب رزقه، وأجله وعمله، وشقي أو سعيد، ثم ينفخ فيه الروح" [2] متفق عليه. وعليه اعتمد أحمد، وظاهر كلام أحمد في رواية صالح في موضع آخر تعليق الحكم بكونه بين فيه خلق الإنسان من غير نظر إلى الأربعة أشهر. وكذلك ذكره ابن أبي موسى وأبو بكر في التنبيه، وأبو الخطاب في الهداية، وابن حمدان، والله أعلم.

(قال) : وإن لم يتبين ذكر هو أ أنثى؟ سمى اسمًا يصلح للذكر والأنثى.

(ش) : يستحب تسمية السقط باسم الذكر إن تبين أنه ذكر وباسم الأنثى إن تبين أنه أنثى وبما يصلح لهما كقتادة، وطلحة ونحوهما إن لم يتبين [3] حاله، لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"سموا إسقاطكم فإنهم أفراطكم"رواه أبو بكر.

وقيل الحكمة في ذلك ليدعوا بأسمائهم يوم القيامة.

(قال) : وتغسل المرأة زوجها.

(ش) : هذا هو المشهور المنصوص به قطع جمهور الأصحاب وقد حكاه الإمام أحمد، وابن المنذر، وابن عبد البر إجماعًا ويشهد له قول عائشة - رضي الله عنها-:

(1) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

(2) أخرجه البخاري في بدء الخلق (6) وفي الأنبباء (1) وفي القدر (1) ، وأخرجه مسلم في القدر (1) ، وأبو داود في السنة (16) ، والترمذي في القدر (4) ، وابن ماجة في المقدمة (10) .

(3) ما بين المعكوفين ساقط من النسخة"ب".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت