فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 2679

وابن عمر - رضي الله عنهم - ولأحمد عن واثلة:"لقد أمرت بالسواك حتى خشيت أن (يكتب) [1] علي" [2] وفي الصحيحين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند [3] كل صلاة" [4] وهو لأبي داود والترمذي من حديث زيد بن خالد الجهني. والحكم الذي حكم به الخرقي يشمل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختيار ابن حامد، واختيار القاضي وابن عقيل، الوجوب عليه بخلاف أمته، والله أعلم.

(قال) : يستحب عند كل صلاة.

(ش) : يتأكد استحباب السواك في مواضع منها: عند الصلاة، لما تقدم من حديث أبي هريرة، وعند المضمضة في الوضوء، لما روى أبو هريرة - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"رواه أحمد بإسناد صحيح، وعند القيام من نوم الليل، لأن في الصحيحين"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك" [5] . وعند دخول المسجد

(1) في النسخة"ب": يفرض.

(2) أخرجه الإمام أحمد في 1/ 237، 285، 307، 315، 337، وفي 3/ 490.

(3) في النسخة"ب".

(4) أخرجه البخاري في الجمعة (8) وفي التمني (9) وفي الصوم (27) ، وأخرجه مسلم في الطهارة (42) ، وأبو داود في الطهارة (25) ، والترمذي في الطهارة (18) ، والنسائي في الطهارة (6) وفي المواقيت (20) وابن ماجة في الطهارة (7) ، والدارمي في الصلاة (168) ، والموطأ في الطهارة (114، 115) ، والإمام أحمد في 1/ 80، 120، وفي 2/ 245، 250، 259، 287، 399، 400، 429، 433، 460، 509، 517، 531، وفي 4/ 114، 116، وفي 5/ 193، 410، وفي 6/ 325، 429.

(5) أخرجه البخاري في الوضوء (73) ، وفي التهجد (9) وأخرجه مسلم في الطهارة (46، 47) ، وأبو داود في الطهارة (30) ، والنسائي في الطهارة (1) ، وفي قيام الليل (10، 11) ، وابن ماجة في الطهارة (7) ، والإمام أحمد 5/ 382، 390، 397، 402، 407.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت