فهرس الكتاب

الصفحة 1983 من 2090

حكم رد القرض النقدي بزيادة تكرمًا

السؤالإذا أقرضني رجل مالًا ثم رددته إليه، ووضعت له زيادة على ما أعطاني بدون طلب منه، هل في ذلك شيء؟

الجوابهذه المسألة اختلف العلماء فيها، والصواب أنه لا يجوز أن يزيده في النقود، بخلاف ما إذا كان غير نقود، إذا أقرضه شيئًا آخر من الأثاث أومن غيره فزاده فلا بأس، وقد جاء(أن الرسول صلى الله عليه وسلم استسلف بكرة، فجاء صاحبه يطلب الوفاء، فقال: أعطوه بكرة فقالوا: لم نجد إلا جذعًا.

يعني: كبيرًا فقال: أعطوه، فإن خيركم أحسنكم قضاءً).

أما الزيادة في النقود فإنها من الربا لقوله صلى الله عليه وسلم: (كل قرض جر نفعًا فهو ربا) فلا يجوز أن يكون ذلك بالنقود.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت