= في سننه (8/ 160، 160: 5144. 5145، 5146، 5147) ، وابن ماجه في سننه (2/ 1189: 3595) ، وأحمد في مسنده (1/ 96، 115) ، وابن حبّان في صحيحه"الإحسان" (12/ 249: 5434) ، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 425) ، وأبو يعلى في مسنده (1/ 235: 272) و (1/ 274: 325) ، وعبد بن حميد في مسنده"المنتخب" (1/ 130: 80) ، والبزار في مسنده"البحر الزخار" (3/ 102، 103: 886، 887) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 152: 24659) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (12/ 304 , 305، 306: 4815، 4816، 4817) ، وفي شرح معاني الآثار (4/ 250) .
والحديث صححه الألباني كما في صحيح سنن أبي داود (2/ 765: 3422) ، وصحيح ابن ماجه (2/ 282: 2896) .
3 -وأما حديث أم هاني فسبق برقم (2238) .
4 -وأما حديث عائشة فسبق برقم (2239) .
5 -وأما حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قال:"الحرير والذهب حل لإناث أمتي حرام على ذكورها".
فأخرجه ابن ماجه في سننه (2/ 1190: 3597) ، والطيالسي في مسنده (ص 298: 2253) ، وابن أبي شيبة في مصنفه (5/ 153: 24662) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (2/ 307: 4819) ، وفي شرح معاني الآثار (4/ 251) .
ونسبه الزيلعي في نصب الراية (4/ 224) إلى إسحاق بن راهويه، والبزار، وأبي يعلى الموصلي في مسانيدهم، والطبراني في معجمه.
والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه كما في صحيح سنن ابن ماجه (2/ 282: 2898) .
6 -وأما حديث أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قال:"الحرير والذهب حلال لإناث أمتي حرام على ذكورها". =