129 -تخريجه:
أخرجه البيهقي (1/ 160، كتاب الطهارة، باب الرخصة في ترك المضمضة من ذلك -أي شرب اللبن-) ، من طريق آدم، نا شعبة، به، بنحوه، وفيه بعض الاختلاف.
كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما من فعله، وبنحو هذا القول مختصرًا.
انظر: مصنفي عبد الرزاق (1/ 177) ؛ وابن أبي شيبة (1/ 58) ؛ والأوسط 1/ 221 ث: 117).