130 - [1] حَدَّثَنَا عِيسَى، ثنا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أبي كثير قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - دخل على ابنته فاطمة رضي الله عنها، فَقَرَّبَتْ إِلَيْهِ لَحْمًا، فَأَكَلَ، فَلَمَّا قَامَ أَخَذَتْ رضي الله عنها بردائه - صلى الله عليه وسلم - فقالت: ألا تتوضأ؟ فقال - صلى الله عليه وسلم:" (ممّ) [2] يا بنية؟"، فقالت رضي الله تعالى عنها: مما غيّرت النار، فقال - صلى الله عليه وسلم:"أو ليس أَطْهَرُ طَعَامِنَا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ".
رَوَاهُ أَحْمَدُ [3] ، وَالْحَارِثُ [4] ، وَأَبُو يَعْلَى [5] ، مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ فاطمة رضي الله عنها- موصولًا.
(1) أي وقال مسدد أيضًا.
(2) زيادة من (عم) و (ك) .
(3) المسند (6/ 283) .
(4) بغية الباحث (ص 139: 91) ، كتاب الطهارة، باب فيمن أكل لحمًا أو شرب لبنًا).
(5) المسند (ل: 305) ؛ والمقصد العلي (ص 234: 153، كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما مست النار) .