فهرس الكتاب

الصفحة 13406 من 21641

= مؤمل بن إسماعيل، عن حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ رضي الله عنه.

أما قوله:"إن الله عزّ وجل لم يرخص في القتل إلّا في ثلاث مرتد بعد إيمان وزان بعد إحصان أو قاتل نفس فيقتل بها".

أخرجه مسلم في القسامة (3/ 1302: 1676) من حديث عبد الله بن مسعود بلفظ"لا يحل لم امرئ مسلم يشهد أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ الله إلّا بإحدى ثلاث، الثيّب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق للجماعة، سبق تخريجه مفصلًا في حديث برقم (2855) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت