فهرس الكتاب
3932 - قَالَ [1] إِسْحَاقُ: أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثنا مَعْمَرٌ، عَنِ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدَنِيِّ قَالَا: لَمَّا أُهْدِيَتْ فَاطِمَةُ إِلَى عَلِيٍّ الْحَدِيثَ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ، وَفِيهِ: فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ إِنِّي لَمْ آلُ أَنْ أنكحك أحب أهلي إليَّ [2] .
(1) هذا الحديث من زيادات نسخة (ك) .
(2) تقدم هذا الحديث برقم (1629) ، من كتاب النكاح: باب إدخال المرأة على زوجها وتقدم تخريجه والحكم عليه هناك مستوفى.
وقد أخرجه إسحاق (5/ 39: 2132) ، وعبد الرزاق (5/ 485: 9781) ، والطبراني في الكبير (24/ 137: 365) ، و (22/ 410/1022) ، وابن سعد (8/ 23) ، والحاكم (3/ 159) ، وأحمد في الفضائل (2/ 568: 958) ، والنسائي في الخصانص (ص 137: 124) ، والقطيعي في زيادات الفضائل (2/ 762: 1342) ، والدولابي في الذرية الطاهرة (ص 37) .