فهرس الكتاب
295 -وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ [1] ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَير، عَنْ طَاوُسٍ [2] : أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ فَنَهَاهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما.
فَقَالَ طَاوُسٌ: إِنَّمَا نُهِي عَنْهَا أَنْ يَتخِذَها سُلَّمًا [3] .
قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ تَكُونَ [4] لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ} [5] الْآيَةَ، وَمَا أَدْرِي أتعَذَّبُ [6] عَلَيْهَا، أَمْ [7] تُؤْجَر (6) .
* إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ في النسائي [8] .
(1) هو ابن عيينة.
(2) في (عم) زيادة: (قال) .
(3) أي: يتوصل بها إلى المحرم، وهو الصلاة عند غروب الشمس، وقد صرح بذلك الفاروق عمر بن الخطاب، في أثر عند عبد الرزاق (2/ 431: 3972) .
(4) في (سد) : (يكون) -بالياء التحتية- وهذه قراءة أهل الكوفة ومنهم عاصم بن أبي النجود، وقرأ الباقون بالتاء الفوقية. انظر: كتاب الإقناع في القراءات السبع (2/ 737) ؛ فتح القدير (4/ 283) ؛ الوافي في شرح الشاطبية (ص 345) .
(5) سورة الأحزاب: آية 36.
(6) في (حس) و (عم) و (سد) : (أيعذب عليها، أم يؤجر) -بالياء التحتية في الموضعين-.
(7) في (ك) : (أو) .
(8) يأتي بيان ذلك في التخريج والحكم على الأثر.