فهرس الكتاب

الصفحة 1899 من 21641

= قبل أن تقام الصلاة) متفق عليه، وفي لفظ لمسلم:"كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إذا طلع الفجر لا يصلي إلَّا ركعتين خفيفتين".

البخاري (2/ 101: 618) ؛ ومسلم (1/ 500: 723) .

5 -وعن عائشة رضي الله عنها: (أن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح) ، متفق عليه، واللفظ لمسلم.

البخاري (2/ 101: 619) ؛ ومسلم (1/ 501: 724) .

فهذان الحديثان يدلان على أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يكن يصلي بعد طلوع الفجر قبل الصلاة إلَّا ركعتي الفجر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت