403 -وَقَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا يَحْيَى [1] ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْهِلَالِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من سمع الأذان ثُمَّ لَمْ يَأْتِ الصَّلَاةَ مِنْ غَيْرِ عِلَّةٍ فلا صلاة له) [2] .
(1) هو القطان.
(2) في (ك، والإتحاف) : (من سمع الأذان من غير علة ثم لم يأت الصلاة فلا صلاة له) .