403 -تخريجه:
ذكره البوصيري (الإتحاف 1/ 144 ب) ، كتاب الأذان، باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان أو سمع النداء فلم يأته إلا من عذر. وعزاه لمسدد.
ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 345) كتاب الصلوات، باب من قال إذا سمع المنادي فليجب. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (1/ 197 ب) كتاب الإمامة، باب ذكر إيجاب حضور الجماعة. لكنه قال: حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، أظنه عن رجل، عن سليمان بن المغيرة.
وفي المصنف: من طريق وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، به، ولفظه: (من سمع المنادي ثم لم يجب، من غير عذر، فلا صلاة له) .
فلعل الشك والإبهام في مسند ابن المنذر من قبل شيخه إسماعيل بن قتيبة.
وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (2/ 61) كتاب الصلوات، باب الرجل يمسح جبهته في الصلاة.
من طريق عاصم بن أبي النجود، عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: (أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو يبول قائمًا، أو يسمع المنادي ثم لا يجيبه) .
وعاصم بن أبي النجود، ثقة يهم.
والمسيب بن رافع، لم يسمع من ابن مسعود. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص 207) ؛ جامع التحصيل (ص 280) .=