= أخرجه مسلم (3/ 133: 1705) والترمذي (4/ 37: 1441) والطيالسي (18: 112) ، ومن طريقه أبي يعلى في مسنده (1/ 274: 326) وابن الجارود في المنتقى (3/ 115: 816) والدارقطني (3/ 158، 159) والحاكم (4/ 369) والخطيب في تاريخ بغداد (14/ 319) ، كلهم من طريق السُّدِّي -هو إسماعيل ابن عبد الرحمن- عن سعدة بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السُّلمي عن عليّ.
قال الترمذي:"حسن صحيح".
وقال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي".
قلت: قد أخرجه مسلم كما ترى، فاستدراكه عليه وهم منه -رحمه الله-.
وله طريق آخر عن عليٍّ بلفظ (فجرت جارية لآل النبي -صلى الله عليه وسلم-، فقال:"يا علي انطلق فأقم عليها الحدّ"، فذكره بنحوه، وفيه زيادة) . أخرجه أبو داود (4/ 617: 4473) واللفظ له وأحمد (1/ 136) وابنه في زوائده على المسند (1/ 135) والدارقطني (3/ 158) وعبد الرزاق (7/ 393: 13601) والطيالسي (21: 146) وأبو يعلى (1/ 271: 320) والبيهقي (8/ 245) ، من طرق عن عبد الأعلى ابن عامر عن أبي جميلة ميسرة الطهوي عن عليٍّ.
وفيه عبد الأعلي بن عامر، وهو ضعيف، لكن تابعه عبد الله بن أبي جميلة.
أخرجه البيهقي (8/ 245) .
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعًا:"إذا زنتْ أمةُ أحدِكم فتبين زناها، فليَجلدها الحدّ ...) الحديث."
أخرجه البخاري في الحدود، باب لا يثرّب على الأمة إذا زنت (12/ 165: 6839) ، ومسلم، باب رجم اليهود (3/ 1328: 1703) ، وأبو داود، باب في الأمة تزني ولم تحصن (4/ 37: 1440) ، ومالك في الموطأ (2/ 826) ، واللفظ لمسلم.
وليس في متنه تحديد لعدد الجلد.
ولقوله في الحديث"ثم جلدها خمسين"شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا =