فهرس الكتاب

الصفحة 8556 من 21641

= (أَتَى النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- رجلٌ، فقال: جاريتي زنت فتبيّن زناها، قال:"اجلدها خمسين ..."الحديث) .

أخرجه النسائي في"الكبرى"كتاب الرجم، باب إقامة الرجل الحدّ على وليدته إذا زنت (4/ 301: 7254 و 7255) من طريقين عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هريرة، به بلفظه.

وقال النسائي:"هذا خطأ، والذي قبله خطأ، والصواب الذي قبله"، يعني بالصواب الرواية التي ليس فيها تحديد بعدد معين من الجلد.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت