فهرس الكتاب

الصفحة 9997 من 21641

2189 - [1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ بِشْرٍ [1] . [2] وقال إسحاق: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ [2] بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ [3] "لَفْظُ إِسْحَاقَ".

وَقَالَ الآخر:"من طلب طلبة بغير شهود فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى [4] بِالْيَمِينِ".

[3] وَقَالَ إِسْحَاقُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.

(1) في (سد) :"بسر".

(2) في (عم) :"المطالب".

(3) في الأصل وجميع النسخ:"البينة"، والصواب:"اليمين"، كما في المجرده وفي سنن البيهقي (10/ 253) .

(4) في (حس) :"الأولى".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت