2189 - [1] وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا محمَّد بْنُ بِشْرٍ [1] . [2] وقال إسحاق: أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ قَالَا: ثنا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ الصَّوَّافُ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللَّهُ عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ قَضَى إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلطَّالِبِ [2] بَيِّنَةٌ، فَعَلَى الْمَطْلُوبِ الْيَمِينُ [3] "لَفْظُ إِسْحَاقَ".
وَقَالَ الآخر:"من طلب طلبة بغير شهود فَالْمَطْلُوبُ هُوَ أَوْلَى [4] بِالْيَمِينِ".
[3] وَقَالَ إِسْحَاقُ: وَحَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَجَّاجِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ.
(1) في (سد) :"بسر".
(2) في (عم) :"المطالب".
(3) في الأصل وجميع النسخ:"البينة"، والصواب:"اليمين"، كما في المجرده وفي سنن البيهقي (10/ 253) .
(4) في (حس) :"الأولى".