2189 - تخريجه:
أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه (4/ 340) كتاب البيوع والأقضية باب (99) في الرجلين يختصمان فيدعى أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين؟ (رقم 2082) ، قال: حدّثنا محمَّد بن بشر عن حجاج بن أبي عثمان، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثابت، عَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-"أَنَّهُ قضي باليمين على المطلوب".
ومن طريقه أخرجه الطبراني في الكبير (5/ 159: 4937) ، قال: حدّثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا علي بن بحر ثنا عبد الرحمن بن مغراء (ح) ، وحدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (ح) ، وحدثنا الحسين بن إسحاق التستري ثنا عثمان قالا: ثنا محمد بن بشر، به نحوه بلفظ"من طلب عند أخيه طلبة بغير بينة ="