فهرس الكتاب

الصفحة 1081 من 2719

الحديثين وأمثالهما مبينة للآية في تحديد الرضاعة المحرمة.

الثاني: أن قليل الرضاع وكثيره يحرّم وهو مذهب الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة [1] . واستدلوا بعموم قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [2] ، وعموم حديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة"متفق عليه [3] .

وقالوا إن ما ورد فيه التقدير منسوخ بما روي عن ابن عباس -رضي الله عنهما- حين قيل له: إن الناس يقولون إن الرضعة لا تحرم، فقال:"كان ذلك ثم نسخ" [4] .

وما روي عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال:"آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم" [5] .

وعن عمرو بن دينار قال:"سئل ابن عمر -رضي الله عنهما- عن شيء من أمر الرضاع فقال: لا أعلم إلا أن الله قد حرم الأخت من الرضاعة فقلت: إن أمير المؤمنين ابن الزبير يقول: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ولا المصة ولا المصتان فقال ابن عمر -رضي الله عنه-: قضاء الله خير من قضائك وقضاء أمير المؤمنين معك" [6] . وفي رواية

(1) أحكام القرآن للجصاص (2/ 113) ، بدائع الصنائع (4/ 7) ، شرح فتح القدير (3/ 438) ، تبيين الحقائق (2/ 182) ، بداية المجتهد (2/ 27) ، تفسير القرطبي (5/ 109) ، المغني (9/ 192) .

(2) سورة النساء: 23.

(3) صحيح البخاري برقم (2503، و 4941) ، وصحيح مسلم برقم (1444) .

(4) لم أجده، وقد روى البيهقي في سننه (7/ 458) عن ابن عباس أنه كان يقول:"قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد".

(5) لم أجده وقد أخرج البيهقي في سننه (7/ 458) عن علي وابن مسعود -رضي الله عنه- قالا:"يحرم من الرضاع قليله وكثيره".

(6) أخرجه سعيد بن منصور (1/ 281) ، وعبد الرزاق [7/ 467 (13919) ] ، والدارقطنيُّ (4/ 183) ، والبيهقيُّ (7/ 458) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت