أخرى عن شعبة عن عمرو بن دينار سمع رجلا قال لابن عمر -رضي الله عنه-:"إن أمير المؤمنين بن الزبير -رضي الله عنهما- يقول: لا تحرم الرضعة والرضعتان فقال بن عمر -رضي الله عنهما-: كتاب الله -عَزَّ وجَلَّ- أصدق من أمير المؤمنين: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [1] " [2] .
الثالث: لا يثبت التحريم إلا بثلاث رضعات فأكثر وهو رواية عند الحنابلة [3] . واستدلوا بحديث:"لا تحرّم المصة والمصتان"رواه مسلم [4] ، وعن أم الفضل بنت الحارث قالت: دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم:"لا تحرّم الإملاجة والإملاجتان"رواه مسلم [5] . وفي لفظ عنده أيضًا أن أم الفضل حدثت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم -قال:"لا تحرّم الرضعة أو الرضعتان أو المصة أو المصتان"، ولأن ما يعتبر فيه العدد والتكرار يعتبر فيه الثلاث.
القول الرابع: لا يحرم دون عشر رضعات روي ذلك عن حفصة وعائشة [6] ؛ لما جاء في بعض روايات حديث سهلة بنت سهيل قال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم:"فأرضعيه عشر رضعات ثم ليدخل عليك كيف شاء ..."رواه أحمد [7] وما رواه مالك عن نافع أن سالم بن عبد الله بن عمر أخبره أن عائشة أم المؤمنين
(1) سورة النساء: 23.
(2) أخرجه البيهقيُّ (7/ 458) .
(3) المغني (9/ 193) .
(4) صحيح مسلم برقم (1450) .
(5) صحيح مسلم برقم (1451) .
(6) المغني (9/ 193) ، فتح الباري (9/ 146) .
(7) المسند (6/ 269) .