فهرس الكتاب

الصفحة 1076 من 1233

القول الثاني: أنه يجب عليه كفارة المجامع عمدا، والكفارة عتق رقبة، فان لم يمكنه فصيام شهرين متتابعين، فان لم يستطع فإطعام ستبن مسكينا، لأنه هتك صومه عمدا فكان كالمجامع الذي ورد فيه النص، وهوقول مالك وأبي حنيفة واليه ذهب عطاء والحسن والزهري والثوري والاوزاعي وإسحاق

ومن العلماء من أوجب عليه صيام ثلاثة آلاف يوم، ومنهم من قال شهرا، وذهب البعض أنه لا يجزئه صيام الدهر وفيه حديث ضعيف، وهذه أقوال لا دليل عليها

والذي يظهر عندي أنه يجب عليه قضاء يوم واحد من غير كفارة، مع الإكثار من الاستغفار والصدقة والطاعات، قال ابن قدامة في المغني (ولنا أنه أفطر بغير جماع ولأنه لا نص في إيجاب الكفارة بهذا ولا إجماع ولا يصح قياسه على الجماع لأن الحاجة إلى الزجر عنه أمس والحكم في التعدي به آكد ولهذا يجب به الحد إذا كان محرما ويختص بإفساد الحج دون سائر محظوراته ووجوب البدنة ولأنه في الغالب يفسد صوم اثنين بخلاف غيره) .

والله تعالى أعلم

إجابة عضو اللجنة الشرعية:

الشيخ: أبو محمد الشامي

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت