رقم السؤال: 463 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 23/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
ما حكم بيع الأرض للنصراني المقيم في الأردن وأرجو التفصيل بين من سيستخدم الأرض لمنفعته الشخصية وبين من سيستعملها لبناء كنيسة أو دير، أيضا أريد معرفة حكم من يبيع أرضا لمسلم وهو يعلم أنه سيبيعها ليهودي، وهل هناك فرق بين اليهودي أو النصراني وغيرهما من الكفار.
السائل: سلطي
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل بارك الله فيك ...
حكم بيع الأرض للنصراني على التفصيل:
-إن كان سيشتريها ليقيم عليها كنيسة أو شيئا محرما كخمارة أو ملهى أو بنكا ربويا فلا يجوز في هذه الحالة بيع الأرض له بتاتا لأن الوسائل لها حكم الغايات، فالوسيلة إلى فعل المعصية تكون معصية، والوسيلة إلى فعل الطاعة تكون طاعة، وببيع الأرض لهم تكون أعنتهم على المعصية والشرك والكفر بالله فيكون البيع حراما.
-أما إن كان النصراني يريد أن يستخدمها فيما هو مباح كالزراعة أو البناء والسكن فالأصل جواز البيع في هذه الحالة، وإن كنا نكرهه في هذا الزمن - ولا نبطله - لأننا لا نأمن جانبهم ولما فيه من تقوية لجانب النصارى وتمكينا لهم من بلاد المسلمين.
قال أحمد الصاوي - رحمه الله - في بلغة السالك: