رقم السؤال:156 ... القسم: الجهاد وأحكامه
تاريخ النشر: 2/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
نص السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أريد أن أخرج للجاهد في سبيل الله ولكن على ديون من المال ولا أستطيع أن أسدده كامل هل أخرج للدفاع عن بلاد المسلمين في سبيل الله ..
السائل: أبوزرعة الأزدي
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
إذا كان الجهاد فرض عين في حالة من الحالات المعروفة، فمن عليه دين يخرج للجهاد ولا يجب عليه أن يستأذن صاحب الدَّين.
وإذا كان الجهاد فرض كفاية كجهاد طلب الأعداء فإنه لا يجوز الخروج إلا بإذن صاحب الدَّين، فإن أذَنِ له خرج، وإن لم يأذن لم يخرج، إلا إن ترك وفاء لدينه أو وثقة برِهَنْ أو أقام ضامنا فلا يلزم إذن المدين.
قال ابن قدامة رحمه الله"ومن عليه دين حال أو مؤجل لم يجز له الخروج إلى الغزو إلا بإذن غريمه إلا أن يترك وفاء أو يقيم به كفيلا أو يوثقه برهن وبهذا قال الشافعي ورخص مالك في الغزو لمن لا يقدر على قضاء دينه لأنه لا تتوجه المطالبة به ولا حبسه من أجله فلم يمنع من الغزو كما لو لم يكن عليه دين."
ولنا أن الجهاد تقصد منه الشهادة التي تفوت بها النفس فيفوت الحق بفواتها وقد جاء أن [رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال: يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله