رقم السؤال: 842 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 2/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ....
هل يجوز شراء سيارة بدفع المبلغ بالتقسيط (أي أسدد المبلغ بفترة معينة ومتفق عليها) وان سعر السيارة بالتقسيط هو أعلى من سعرها بالنقد أي إذا دفعت المبلغ نقدا أقل من أن ادفعه بالتقسيط فهل هذا الفرق في المبلغ يكون ربا أم لا .. وجزاكم الله ألف خير.
السائل: abdulhadi
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. البيع بالتقسيط هو بيع بثمن مؤجل مع زيادة الثمن لأجل الأجل، والبيع بثمن مؤجل قد جاء النص به صراحة فقد روى البخاري ومسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا"أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهَنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ".وعند البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ"إلا انه لم يأت نص بجواز الزيادة لأجل الأجل لذا وقع خلاف يسير بين العلماء في ذلك فذهب جماهير العلماء من السلف والخلف وهو مذهب الأئمة الأربعة إلى جواز ذلك وذهب قلة من السلف وإليه ذهب الألباني من المعاصرين إلى عدم جواز ذلك وعدوه من الربا، والصحيح ما ذهب إليه جماهير السلف والخلف من جواز ذلك وانه لا يعد من الربا وذلك لعموم الأدلة الدالة على حل البيوع وهذا يدخل من ضمنها ولأنه جرى عليه المسلمون على مر العصور دون نكير. والله أعلم."
إجابة عضو اللجنة الشرعية:
الشيخ أبو أسامة الشامي