رقم السؤال:745 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 12/ 11/2009 ... المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
شيخنا المفضال قرة عيون الموحدين في هذا الزمان لدي سؤالين عاجلين أسأل الله أن ييسر لكم إجابتي عليهما عاجلا جزاكم الله خير الجزاء وجعل الجنة مثوانا ومثواك.
السؤال الأول:
أخت مسلمة أسرت في دولة أوربية لمدة سنتين في إطار الحرب على الإسلام وأهله وبعد ذلك برأتها المحكمة وهي تسأل هل يجوز لها رفع دعوى قضائية للتعويض مع العلم أنها في فترة ابتلائها هذه ذهبت أموالها وفقدت أمورا كثيرة بسبب الأسر وقد أخبرتها المحامية أن الدعوى مربوحة مائة في المائة. والتعويض مضمون. فهل يجوز لها ذلك؟؟؟
السؤال الثاني:
رجل دخل الإسلام وأبواه كافران هل يجوز له إرثهما مع العلم أنه في حالة تخليه عن نصيبه فالمستفيد منه سيكون هو إخوانه الكفار الذين سينفقونه في الخمر والزنا والأمور الأخرى فهل يجوز له أخذ نصيبه من التركة؟؟؟ وتقبلوا منا شيخنا الفاضل فائق التحيات
السائل: ناصر التوحيد
الجواب: