رقم السؤال: 1058 ... القسم: العقيده
تاريخ النشر: 23/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..
أوجه اقتراحي لأخي الشيخ أبو وليد المقدسي تعليقًا على جوابه لسؤال من الأخ أبو عبد الرحمن حول مسألة"حكم زواج السنية من الشيعي". لطفًا وشفقةً بأختنا.
أقول: المقرر عند أهل السنة والجماعة في الحكم على الأشياء هو الظاهر، فالمرأة المذكورة في السؤال إذا لم ترى من زوجها كفرًا بواحا صريحًا بينًا فلا يحكم عليه بالكفر من جهة أنه شيعي، حتى لو أخذ بمبدأ التقية، فالرجل كما في السؤال مجهول الحال إذا ما كان آخذا بالتقية أو لا، فما هو علاقة التقية بالموضوع مادام أنها لم ترى كفرًا في زوجها .. هذا واحد.
الثاني: لِمَ لَمْ ينصح أختنا المذكورة في السؤال أن تجلس مع زوجها ويتكلم معها لكي يبين لها حقيقة حكم عمله في الوزارة الداخلية، عسى أن يكون معذورًا كما أشرت إلى ذلك؟ أو حتى تضغط عليه لكي يترك العمل ويدعه؟ أو يقوم الأخ السائل بهذا الأمر، عسى أن يترك عمله ويبقى القول حول معتقداته.
قلتم"وقد يكون هذا الزوج جمع بين الأمرين، وهما: اعتقاده عقائد الشيعة، وعمله كضابط في وزارة الداخلية، وهذا كفره مغلظ، ظلمات بعضها فوق بعض، ولعل ذلك هو واقع أمره"وأقول وقد يكون الصحيح هو العكس، ربما هو لا يعتقد الشركيات التي يؤمن بها الشيعة، وكذلك قد يكون معذور في عمله وله تأويل وجهل، وأرجوا أن يكون كذلك. هذا هو الأصل أن نتحرى للموانع لكي لا نخرج أحد ثبت إسلامه بشك كما قررت في بداية الجواب. والذي أرى أنك حكمت بكفر الزوج، إذ قلت:"وبناءً على ما سبق، فإنه لا يجوز للأخت المقام معه بحال، وعقد النكاح مفسوخ، فعليها الخلاص من هذه العلاقة بأي وسيلة، أو أن تلحق بأهلها ليُوفِّروا لها الحماية، ولا تبقى عنده في بيته."لِمَ لا يجوز للأخت المقام مع الرجل بحال وعليها الخلاص من هذه العلاقة بأي وسيلة؟ وقلت في سابقها ربما هو لا يعتقد عقائد الشيعة و ربما هو معذور في عمله؟ هذا يدل على أنك كفرته وبالتالي حكمت بإفترقهما و بإنفصالهما؟ ..