فهرس الكتاب

الصفحة 116 من 1233

رقم السؤال:191

تاريخ النشر: 6/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

نص السؤال:

السلام عليكم يا شيخ وأسأل الله تعالى أن تكون بخير وصحة جيدة.

يا شيخ أنا متزوج من أكثر من سنة وسؤالي يا شيخ هو أنى بعد إجراء العقد مع من تحريت أن يكون على عقيدة صحيحة من أهل الزوجة وهو أحد إخوتها تبين لي بعد إجراء العقد بأشهر انه لم يكن أثناء إجراء العقد معه مسلما بل يسب الدين ويعتقد في الأولياء مع أنى لم أجري معه العقد إلا بعد أن تأكدت أنه يصلح أن يكون وليا شرعيا لزوجتي بناء على شهادات من عدول أنه ملتزم ويفهم التوحيد. فما حكم هذا العقد يا شيخ فأنا في حيره من أمري ولا أدري ماذا افعل. وجزاكم الله عنى خيرا .. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

السائل: أحمد عبدالله

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل بارك الله فيك ..

أولا: يشترط لصحة النكاح أن يعقده ولي المرأة أو وكيله على الصحيح كما هو مذهب جمهور العلماء إلا أن الكافر لا يلي نكاح المسلمة إجماعا، قال ابن قدامة رحمه الله:"أما الكافر فلا ولاية له على مسلمة بحال، بإجماع أهل العلم، منهم مالك والشافعي وأبو عبيد وأصحاب الرأي. وقال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم"أ. هـ.

و إذا عقد الولي الكافر نكاح موليته فهو نكاح فاسد لأن وجود هذا الولي كعدمه، وقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أن النكاح بلا ولي غير صحيح خلافا للحنفية ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت