فهرس الكتاب

الصفحة 183 من 1233

رقم السؤال:254 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 10/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

نص السؤال:

السلام عليكم ..

بسم الله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد:

رجل علق طلاق زوجته بخروجها من بيتها دون إذنه, وخرجت الزوجة من بيت زوجها بعد ذلك على كل حال. المشكلة هي أن الزوج يبدو له أنه تراجع في تعليق الطلاق قبل خروج الزوجة من البيت ولكنه في شك من ذلك بسبب كثرة المشاكل وكثرة الكلام بينه وبينها فلا يدري إن كان حقًا تراجع. الزوجة كذلك تدعي أن زوجها تراجع عن تعليق الطلاق بخروجها قبل أن تخرج من بيتها. أرشدونا بارك الله فيكم.

السائل: عبد الله الشمالي

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل بارك الله فيك ..

لا يوجد في الشريعة الإسلامية شيء إسمه التراجع في الطلاق فمتى تلفظ الرجل بكلمة الطلاق قاصدا لها فإن طلاقه وقع ولا يصح له التراجع فيه وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد ... منها الطلاق، والحالة المسؤول عنها إن كان الرجل علق الطلاق على خروج زوجته من البيت وكان قاصدا للطلاق حقا وخرجت الزوجة فإن الطلاق وقع بلا خلاف عند العلماء وتحسب عليه طلقة، أما إن كان تعليقه هذا هو فقط تهديدا للزوجة لمنعها من أمر معين وهو غير قاصد للطلاق البتة فعند الجمهور يقع طلاقه أيضا وتحسب عليه طلقة، وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم ومن وافقهما إلى أنه لا يقع طلاقا وإنما يأخذ حكم اليمين فقط ... والمعتمد عليه في التفريق هو نية الرجل والله أعلم بما في السرائر ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت