رقم السؤال: 914 ... القسم: الفقه وأصوله
تاريخ النشر: 1/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
شيخنا الفاضل أشهد الله العظيم أننا نحبكم في الله ولله كما أبلغكم سلام شباب مدينة ... في ليبيا.
شيخي الفاضل سؤالي إليكم عاجل جدًا أنا أتقاضى راتبا شهريًا من الحكومة وبتحديد من جهاز الأمن العام علمًا بأنني موظف ولست عسكريًا وأعلم أنكم لا تفرقون بين الموظف والعسكري في الحكم إذا ناصروا وأعانوا الطاغوت على كفرة .. المهم أنا لا أداوم في العمل معهم لا من قريب ولا من بعيد ولا دخل لي و لا حتى أوقع للدوام بل لجأت إلى احد ألأقارب حتى فرغني تفريغا نهائي من العمل فلا دخل لي به، فهل أنا من جند الطاغوت؟ وإن لم أكن ما حكم الراتب الذي أتقاضاه منهم مع عدم حضوري؟ والسلام عليكم ورحمة الله.
السائل: نسيم
الجواب:
أخانا السائل سلمك الله أنت وسائر أحبابنا وإخواننا في ليبيا
العبرة بالحقائق وليس بالمسميات، فلو أن إنسانا كان ينصر الطواغيت ويتولى قوانينهم ويظاهرهم على المسلمين فهو من عساكرهم في أي وظيفة كان ولو كانت وظيفة غير حكومية ولو لم يلبس لباس جندهم فالعبرة بحقيقة العمل وكونه يحوي على نصرة القوانين الوضعية أو مظاهرة أهلها على المسلمين .. ومادام عملك يخلو من هذه العلل وليس فيه أي علة مكفرة أخرى فلست من جندهم ولا من أنصارهم ..
والمال الذي يفيء إليك ويصلك منهم من خلال مجرد تسجيلك بهذه الوظيفة شكليا؛ ما دام فسادهم الإداري يسمح بهذا ولا تأخذه أنت بغش أو خيانة عقد فلا حرج عليك