رقم السؤال: 1420 ... القسم: فقه المعاملات
تاريخ النشر: 7/ 2/2010 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر
السؤال:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
ما حكم نظام التقسيط في المعاملات المشتراه كشراء سيارة بأقساط ميسره وايضًا ما يسمى اجار تمليك اي شراء سياره بدون نقل الملكية حتى يكتمل السداد المقسط الشهري ثم تنقل الى ملكية الشاري؟
هذا وبارك الله فيكم وجزاكم خير الجزاء
السائل: مجاهد في سبيل الله
الجواب:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
البيع بالتقسيط جائز شرعا يدل على ذلك قوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ) سورة البقرة
وثبت في الصحيح عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فِي كُلِّ عَامٍ وَقِيَّةٌ فَأَعِينِينِي) البخاري وأقر النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هذا البيع فدل على جوازه
وأما بيع المرابحة كما تجريه المصارف فهو: طلب الجهة الراغبة بالسلعة من البنك شراء سلعة معينة منضبطة بالأوصاف المطلوبة لا يملكها البنك وقت الطلب ولا يحوزها بأية صفة وبناء على ذلك يقوم البنك بشراء تلك السلعة، ويقارن طلب الجهة الراغبة بالسلعة وموافقة