فهرس الكتاب

الصفحة 524 من 1233

رقم السؤال: 807 ... القسم: الجهاد وأحكامه

تاريخ النشر: 5/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

سلام يا إخوة يا كرام. أود الإجابة على سؤال جاء في منتدى معارك:

"أسلحة الدمار الشامل وما تحدثه من الفتك والفساد الذي يعاني منه البشر والحيوان والنبات والبيئة، ولا يقتصر على الجنود في ميادين القتال، حيث يعم القتل من هو من أهل القتال ممن يجوز قصدهم بالقتل، وغيرهم ممن ليس من أهل القتال كالنساء والصبيان ومن في حكمهم ممن لا يجوز قصدهم بالقتل، والفتك الذي يعم الحرث والنسل من الإفساد في الأرض والله لا يحب الفساد، ولأن عمارة الأرض مقصد شرعي وهذا السلاح على الضد من عمارة الأرض، والقتال في الإسلام مخصوص بالمقاتلين ومن في حكمهم وهذا السلاح يعم الجميع الإنسان والحيوان والنبات والبيئة. فما حكمها ولما يسعى البعض لامتلاكها وضررها معروف وخطير لهذه الدرجة"؟ ما رأيكم يا إخوة؟ شكرًا.

السائل: حاسوب الرعد

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي السائل وفقك الله .. يوجد رسالة قيمة للشيخ ناصر الفهد فك الله أسره بعنوان"حكم استخدام أسلحة الدمار الشامل ضد الكفار"وهي موجودة على هذا المنبر المبارك، ذكر فيها الأدلة على جواز استخدام مثل هذه الأسلحة ورد على الشبهات التي قد ترد في هذا المقام ومنها الشبهات التي أوردتها في سؤالك، وقد بحث المسألة أيضا الدكتور محمد هيكل في كتابه الجهاد والقتال في السياسة الشرعية وهو منشور على الموقع. فارجع إلى المصدرين المذكورين تجد ما يغنيك في إجابة هذا السؤال إن شاء الله.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت