فهرس الكتاب

الصفحة 272 من 1233

رقم السؤال: 458 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 23/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

أنا أخوكم همام من العراق أسأل الله العظيم أن يحفظ شيخنا الشيخ أبا محمد المقدسي ويثبته وأن يحفظ كل إخواني القائمين على هذا المنبر المبارك وأن يجزيهم خير الجزاء على قبولهم لعضويتي في هذا المنتدى.

سؤالي: ما حكم البيع بالآجل (أي بزيادة السعر مقابل تأخير قبض المبلغ) ؟ و جزاكم الله خير الجزاء وثبّتكم وحفظكم من كل مكروه.

السائل: همام

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

نسأل الله أن يحفظ إخواننا من أهل العراق, وأن ينصرهم وينصر بهم الدين .. اللهم آمين.

أخي الفاضل:

لقد صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة) [أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن حبان] وروي عنه مرفوعًا: (من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا) [رواه أبو داود وفي إسناده مقال] .

قال الإمام الترمذي رحمه الله:"وقد فسره بعض أهل العلم, قالوا: بيعتين في بيعة؛ أن يقول: أبيعك هذا الثوب بنقدٍ بعشرة, وبنسيئةٍ بعشرين, ولا يُفارقه على أحد البيعتين, فإذا"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت