فهرس الكتاب

الصفحة 94 من 1233

رقم السؤال:139 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر:4/ 10/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

نص السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته أما بعد:

ما حكم اخذ أموال التقاعد. و بارك الله فيكم ..

السائل: أبو الوليد المسكين

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

فلشيخنا أبي قتادة جواب على سؤال مشابه جاء فيه:

هذا السؤال مبتلى به الكثير من الموظفين وهو ما يسمى بالتقاعد أو الضمان الاجتماعي وهذا الأمر يحتاج إلى تفصيل لكن سأجيب على سؤالك دون الدخول في الصور الأخرى للتقاعد والضمان الاجتماعي.

أقول هناك بعض المال جائز للمرء أن يأخذه وينتفع به، وهناك مال لا يجوز له أن ينتفع به بإطلاق بل بتفصيل؛ ولكن لا يتركه لهم بل يأخذه فإن كان محتاجا له جاز له الانتفاع به وإن لم يكن له حاجة تصدق به واليك البيان:

1 -ما كان من الدولة أو من ماله فله أن يأخذه طيبة بها نفسه ويستطيع أن يقدر ذلك تقديرا ويتقي الله ما استطاع.

2 -ما كان من الفوائد الربوية فيأخذه منهم ولا يتركه لهم وينظر إن كان محتاجا له فله الانتفاع به وإلا أنفقه في مصالح المسلمين. هذا إذا جزم أن ماله المقتطع ينمى في الربا، أما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت