فهرس الكتاب

الصفحة 686 من 1233

رقم السؤال: 409 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 20/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ..

سؤالي هو كم يجب أن يكون طول اللحية في السنة النبوية؟ و إذا أحد قصر أو حلق لحيته هل هو آثم و لم يعمل بالسنة؟ وشكرا.

السائل: Abu 3ubyda Alahwazi

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..

لا يجوز للرجل أن يحلق لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. رواه البخاري قال الإمام ابن حجر: ـ «وفروا اللحى» أما قوله"وفروا"فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه"أعفوا"وسيأتي تحريره، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم"أرجئوا"وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها، وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها، وله في رواية أخرى"أوفوا"أي اتركوها وافية،

قال النووي: وكل هذه الروايات بمعنى واحد، واللحى بكسر اللام ... وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن.

وقال الإمام ابن عبد البر في التمهيد (يحرم حلق اللحية ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال) ولكن ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية فيما يزيد عن القبضة، فكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته، رواه البخاري ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت