فهرس الكتاب

الصفحة 658 من 1233

رقم السؤال: 372 ... القسم: الجهاد وأحكامه

تاريخ النشر: 19/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

هل يجوز لي أن أهجر أسرتي وعائلتي إن كانوا مرتدين عن الإسلام و ما هو حدود زيارتهم حتى لا اعتبر قاطعا للرحم؟ أرجو الإجابة نفعكم الله.

السائل: أبو الزبير الغريب

الجواب:

أخي السائل حفظك الله ...

الردة أغلظ حالا من الكفر ولذلك فإن المرتد لا يقر في دار الإسلام بحال بل إما أن يتوب أو يقتل، أما الكافر الأصلي فيمكن إقراره بعهد أو ذمة أو أمان، والنبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح مكة وأمر بقتل بضعة نفر وإن تعلقوا بأستار الكعبة كان أكثرهم ممن كان أسلم ثم ارتد فلم يعف عنهم الرسول ...

وكنا نود أن لو أوضحت سبب ردتهم وكيف حكمت بذلك ولكن على كل حال فالواجب عليك هو دعوتهم إلى التوبة والرجوع إلى الإسلام فإن أصروا البقاء على ردتهم فعليك بهجرهم فرارا بدينك وإنكارا عليهم، ولا يجب عليك وصلهم لأنهم لم يعودوا أهلا لك بكفرهم وردتهم"إنه عمل غير صالح"، وأما الآيات التي ترشد إلى الإحسان للوالدين أو الرحم مع شركهم فهي محمولة على من كان مشركا في الأصل ولم يحارب المسلمين، لا على من كان مسلما ثم ارتد، فالمرتد كما علمت لا يقر في دار الإسلام ومن ثم فالتفريعات في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت