فهرس الكتاب

الصفحة 510 من 1233

رقم السؤال: 928 ... القسم: الفقه وأصوله

تاريخ النشر: 5/ 12/2009 ... المجيب: اللجنة الشرعية في المنبر

السؤال:

اطلعت على بعض النقولات عن العلماء وأئمة المذاهب في حكم من يكره فتاة على الزنا ووجدت أنهم يقولون بأن عليه الحد وهو الجلد أو الرجم وأن يدفع لها مهر المثل ..

فبصراحة عجبت أن تكون هذه عقوبة المغتصب .. فوالله لو هلك مال الإنسان أجمع لهان عليه .. ولكنه لا يشفي غليله في من ينتهك عرضًا له إلا أن يمزقه تمزيقًا .. ولا حول ولا قوة إلا بالله.

فما قولكم في هذه المسألة؟! ..

السائل: أبو الهيثم الأثري

الجواب:

أخي السائل بارك الله فيك ... اعلم أخي:

أولا: أن مثل هذه المسائل لا تتلقى بالأهواء والرغبات والعقول وإنما تتلقى بالانقياد والتسليم لحكم الله ورسوله قال تعالى"وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم"وقال تعالى"فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدو في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما"فنحن ليس لنا قول في المسألة إلا ما قاله الله أو قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا نقول شيئا في دين الله بناء على آرائنا أو رغباتنا، وإذا جاء الحكم من الله ورسوله وقفنا عنده ولم نتجاوزه إلى غيره واعتقدنا أن فيه الصواب قطعا.

ثانيا: اعلم يا عبد الله أن الله تعالى ورسوله عليه السلام أغير مني ومنك ومن سائر المسلمين على أعراض المؤمنات وفي الحديث المتفق عليه - واللفظ لمسلم -"عن وراد -"

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت