فهرس الكتاب

الصفحة 12 من 1233

رقم السؤال: 3

تاريخ النشر: 23/ 9/2009 ... المجيب: الشيخ أبو محمد المقدسي

نص السؤال:

السلام عيكم ورحمة الله وبركاته ...

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، عندي سؤال بسيط مبني عن أمر واجهه أحد أقربائي، والموضوع مباشرة كما يلي:

احتاج أحد أقربائي إلى مبلغ من المال لقضاء بعض مصاريفه اليومية، ولم يكن عنده سيوله مالية وبدأ بالتفكير ببيع قطعة الأرض التي يمتلكها. وكان هناك عقبة أن بيع الأرض يستلزم التوقيع على وثيقة عند كاتب العدل تشتمل أمور عديدة، منها أن البيع سيتم وفق القانون الوضعي الكفري وأنه إذا حصل خلاف أثناء عملية نقل ملكية الأرض إلى المشتري فإن الحل في مثل هذه الحالة هو الرجوع إلى القانون الوضعي الكفري للبلد والمتعلق بحل نزاعات الأراضي لإنهاء ما أشكل، وأن القانون الوضعي الكفري هو المستند الأوحد إلى أن يتم إنهاء جميع الإجراءات.

فالسؤال هنا هل توقيعه على هذه الوثيقة داخل في التحاكم لغير ما أنزل الله، مع العلم أنه لا يوجد طريقة أخرى لبيع الأرض في هذه البلد إلا عن طريق كاتب العدل المخوّل من قبل - الحكومة المرتدة - بكتابة شهادات ملكية الأرض؟ وما الطريقة السليمة شرعيًا لعمل هذا النوع من المعاملات؟ وهل يجوز له في حالة حصول إشكال أن يذهب إلى المحكمة وتوكيل من يترافع له عن القضية؟ أرجو إرشادي إلى ما كتبه الموحدون في مثل هذه الحالات؟ وهل هناك ملابسات أخرى لمثل هذه المعاملات؟ وجزاكم الله عما تقدمونه من خيرٍ خيرًا كثيرًا _ أخوكم عبد البَرْ _.

السائل: مراسلات المنبر

الجواب:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت